تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا . فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فيقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم . . ) الحديث ( 1 ) . ولعل القيد - هنا - من القيود الاحترازية ، كالواقعة في الحدود ، وموارد إعطاء القاعدة ، فينزل عليها إطلاق الأخبار الواردة - مطلقا - في سببية الاحياء للملكية . وثانيا - توقفه على إذن الإمام في حال الحضور اتفاقي - كما ستعرف - ولولاه لم يبق مورد لاعتبار إذن الإمام في سببية الاحياء ، إذ لم ينفك الإذن منه في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنقول عنه بعض تلك الأخبار . وثالثا - لو تنزلنا وسلمنا ، فيكون المعيار - حينئذ - في الحياة والموات الموجبين لكونه للمسلمين أو للإمام : هو زمان صدور الإذن منه بالاحياء ، لا زمان الفتح ولا زمان نزول آية الأنفال . وهو - كما ترى - من سخيف الأقوال .
شرح
( 1 ) راجع : الحدائق الناضرة للبحراني ج 12 ص 435 كتاب الخمس طبع النجف الأشرف . وراجع التهذيب للشيخ الطوسي ، كتاب التجارات 11 باب أحكام الأرضين : وسقط من تمام الحديث بين كلمة ( وله ما أكل منها ) وبين كلمة ( حتى يظهر القائم ) هذه الجملة : وإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها . فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى . .