ثم شرع في بيان جواز مثل هذا العطف - إلى أن قال - : ( فأما البهقباذات
فهي ثلاث : البهقباذ الأعلى ، وهو ستة طساسيج ) ثم ذكر أسماءها
واليقباذ الأوسط أربعة طساسيج - ثم ذكر أسماءها ، والبهقباذ الأسفل خمسة
طساسيج - وصنع مثل ذلك . والذي وجدته في نسخ ( التهذيب ) : ( المدائن
البهقباذات ) بغير واو ( 1 ) كما وجدت في نسخة ( التهذيب ) . .
ثم ذكر كلاما لا حاجة لنا في نقله - ثم قال - : وأما أرض الشام ،
فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة
في - كتاب احياء الموات من التذكرة - ولكن لم يذكر حدودها .
وأما البواقي ، فقد ذكر حكمها قطب الدين الراوندي في ( شرح نهاية
الشيخ ) ، وأسنده إلى ( المبسوط ) ، وهذه عبارته : والظاهر على ما في
المبسوط - أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان
وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف .
هذا ما وجدته - فيما حضرني من كتب الأصحاب ، والله أعلم
بالصواب - ) ( 2 ) انتهى موضع الحاجة من نقل كلامه ، رفع في الخلد
مقامه - .
هذا تمام الكلام في عامرة المفتوحة عنوة .
وأما مواتها : فهي للإمام عليه السلام على المشهور شهرة عظيمة ،
بل الاجماع عليه مستفيض النقل . مضافا - إلى المعتبرة المستفيضة الدالة
شرح
( 1 ) وكذلك وجدنا النسخة المصححة المطبوعة في النجف الأشرف سنة 1379 ه
( 2 ) إلى هنا ينتهي نقل ما في رسالة المحقق الكركي بنصها المدرج في المقدمة
الرابعة منها .