ويدل عليه - مضافا إلى أن له الرئاسة الكبرى ، وهي من آثارها
وأحكامها - .
جملة من الأخبار التي منها - رواية صفوان ، والبزنطي ، قال :
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال - : ( وما
أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بخيبر ، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - إلى أن قال - : إن
أهل مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا أسرى في يده ، فأعتقهم
فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ) ( 1 ) :
ومنها - صحيحة البزنطي ، وفيها : ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى
الإمام ( عليه السلام ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبل
أرضها ونخلها . . ) الحديث ( 2 ) .
ومنها - ما تقدم من سيرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أهل
العراق التي هي إمام لسائر الأرضين ( 3 ) .
وبالجملة ، فلا كلام في أن النظر وولاية التصرف في هذه الأراضي
بالأضل للإمام - عليه السلام - في زمان حضوره وبسط يده .
ومع عدمهما - كما في زمان الغيبة - ففي سقوط الولاية من أصلها ،
فيجوز التصرف لكل أحد بلا توقف على الإذن ، أو ثبوتها للنائب العام
إن كان مبسوط اليد متمكنا من التقبيل وصرف القبالة في وجهها ، بناء
على عموم أدلة الولاية وكونه مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك كإقامة
شرح
( 1 ) راجع : مستند النراقي ج 2 كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة
( 2 ) راجع : مستند النراقي ج 2 كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة
( 3 ) تقدم هذا الحديث ص 228 من هذا الكتاب . وراجع : مستند النراقي
كتاب المكاسب المسألة التاسعة من المقصد الرابع .