تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويدل عليه - مضافا إلى أن له الرئاسة الكبرى ، وهي من آثارها وأحكامها - . جملة من الأخبار التي منها - رواية صفوان ، والبزنطي ، قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال - : ( وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - إلى أن قال - : إن أهل مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا أسرى في يده ، فأعتقهم فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء ) ( 1 ) : ومنها - صحيحة البزنطي ، وفيها : ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ( عليه السلام ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبل أرضها ونخلها . . ) الحديث ( 2 ) . ومنها - ما تقدم من سيرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أهل العراق التي هي إمام لسائر الأرضين ( 3 ) . وبالجملة ، فلا كلام في أن النظر وولاية التصرف في هذه الأراضي بالأضل للإمام - عليه السلام - في زمان حضوره وبسط يده . ومع عدمهما - كما في زمان الغيبة - ففي سقوط الولاية من أصلها ، فيجوز التصرف لكل أحد بلا توقف على الإذن ، أو ثبوتها للنائب العام إن كان مبسوط اليد متمكنا من التقبيل وصرف القبالة في وجهها ، بناء على عموم أدلة الولاية وكونه مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك كإقامة
شرح
( 1 ) راجع : مستند النراقي ج‍ 2 كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة ( 2 ) راجع : مستند النراقي ج‍ 2 كتاب المكاسب ، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة ( 3 ) تقدم هذا الحديث ص 228 من هذا الكتاب . وراجع : مستند النراقي كتاب المكاسب المسألة التاسعة من المقصد الرابع .
بلغة الفقيه — صفحة 251 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم