تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
على قانون يشتمل على مادة واحدة وخمسة فقرات ، وقد نصّت مادته الواحدة على ما يلي : « اعتباراً من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استملكت بصورة ما من دون مجوّز شرعي إلى وقفيتها ، وتلغى كافة سندات الملكية الصادرة بشأنها » . ولتحديد مسؤوليات المتصرفين في الأوقاف المذكورة نصّ هذا القانون على ما يلي : « الفقرة الأُولى : بعد الغاء سندات الملكية ، ففي الحالات التي تكون فيها الموقوفة صالحة للايجار وطلب المتصرف إيجارها ، يبرم عقد الايجار معه مع أخذ مصلحة الوقف والحقوق المكتسبة للمتصرف بنظر الاعتبار » . وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضاً : « في الحالات التي تغيّر فيها استخدام الموقوفة عن رأي الواقف يجب العمل طبقاً لرأي الواقف » . ومن أجل الاسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشورى الإسلامي في عام 1371 ه‍ . ش قانون الغاء بيع الأوقاف مجدداً ، وادخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوى من السابق فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني : « في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها ( 30 ) يوماً من تاريخ ابلاغ منظمة الأوقاف لهم ، من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلى أشخاص آخرين ، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلى السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوى وتبت فيها بصورة استثنائية سريعة » . وتنفيذاً لهذه القوانين الشرعية قامت منظمة الأوقاف ومتولو الأوقاف