تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الأُخرى . . . » . وطبقاً للفقرة الرابعة من نفس المادة أُعفيت من الضرائب ، المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنيّة والتي تنفق عائداتها طبقاً لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفاً شريطة أن يكون للدولة اشراف على عائداتها ونفقاتها . 2 - وطبقاً للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام 1363 ه‍ . ش أُعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية ونفقات السجل في الدوائر الرسمية ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة ونفقات تنفيذ الأحكام . 3 - وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة ( 26 ) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي أُعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات . مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران 1 - إن إدارة الأوقاف منصب شرعي فقد صرّح القانون بضرورة أن يكون المشرف على الأوقاف مجازاً من قبل الولي الفقيه ( قائد الثورة ) في التصدي للأُمور المتوقفة على إذن الولي الفقيه . 2 - لكل موقوفة شخصية اعتبارية بها والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية ، والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف ، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوى في المحاكم . 3 - تقوم منظمة الأوقاف بالاشراف على كافة أعمال وتصرفات
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 191 | الشيخ حسن الجواهري