تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الكريم . 1 - فبعد شهرين من انتصار الثورة اتّخذت الثورة أول خطواتها لاستعادة حقوق الأوقاف إلى نصابها في تاريخ الرابع من ارديبهشت 1358 ه‍ . ش ( 4 / 2 / 1358 ه‍ . ش ) صوّب مجلس الثورة على قانون الوقف الذي جاء في مادته الأولى : « منعاً لضياع حقوق الأوقاف في البلاد ومن أجل تنظيم سندات وعقود الايجار وتحديد بدل الايجار العادل والمعقول للأملاك الوقفية المتسأجرة والمتصرفة ، تلغى اعتباراً من هذا التاريخ كافة السندات والعقود العادية والرسمية المبرمة بين منظمة الأوقاف وبين المستأجرين للأوقاف العامة كالأراضي الزراعية والبساتين والأراضي والمنشآت البلدية والقروية ، وينذر هؤلاء المستأجرين من أشخاص وجهات ممن تحت تصرفهم أملاك موقوفة بأية صورة من الصور في الوقت الحاضر أن يراجعوا - خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصويب هذا القانون - دوائر الأوقاف في المناطق التي تقع فيها تلك الأملاك المستأجرة والمتصرفة لمعرفة وضعها الحالي وتسديد بدلات الايجار السابقة وتنظيم سندات الايجار الجديدة طبقاً لأسعار اليوم » . كما نصّت هذه المادة من القانون على أنه في حالة عدم المراجعة وانقضاء المدة المقررة ستقوم منظمة الأوقاف بمنع المتصرفين من التصرف غير القانوني في تلك الأملاك وتنزع عنها أيدي المستأجرين والمتصرفين السابقين . وهذا القانون خَلَق نشاطاً كبيراً حيث شوهد أن كثيراً من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بإيجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد أُعيدت إلى الأوقاف وستستوفى حقوقها . 2 - ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة اشرافهم على