وجه لتصحيح استخدام بطاقة الائتمان ( الإقراض ) وضعاً وتكليفاً
: وجّه سؤال للمرجع الديني السيد علي السيستاني - حفظه الله تعالى - يسأل فيه السائل عن جواز التصرف ببطاقة الائتمان ( الإقراض ) ، وها هو السؤال : « تقوم بعض البنوك - أهلية أو حكومية أو مشتركة - بإعطاء عملائها بطاقة شراء تسمى « فيزا » ، وهذه تتيح لحاملها التسوّق من المحلات والأسواق ، ثمّ تصل فاتورة الحساب إلى البنك ، فيقوم بخصم المبلغ من حساب العميل إمّا فوراً أو مقسّطاً على فترات ، ويحسب في هذه الصورة مبلغ إضافي 4 % بعنوان خدمات أو لأجل التقسيط ، والسؤال ما يلي : 1 - هل يجوز استلام تلك البطاقات والتعامل بها لصاحب الحساب ولغيره أم لا ؟ 2 - هل يجوز ذلك في الصورتين بالخصم النقدي أو بالتقسيط مع ملاحظة زيادة 4 % ؟ » . والجواب : « إذا كان لآخذ البطاقة ( الائتمانية ) رصيد في البنك يغطّي ما يشتري به فيعتبر ذلك حوالة منه على البنك ، ولا مانع منه ، وإذا لم يكن له رصيد فيعتبر ذلك إقراضاً ، وهو يتمّ في البنوك الحكومية والمشتركة بعنوان أخذ مجهول المالك ( 1 ) لا بعنوان الاقتراض ، ولا يصح في البنوك الأهلية مع الالتزام بدفع الفائدة ، إلاّ أن يكون ذلك بعنوان الجُعل من العميل للبنك إزاء أداء دينه » . ومراد السيد السيستاني - حفظه الله تعالى - عدة أُمور :