أمّا الصورة المحللة فهي صورة كون التسديد للثمن من رصيد حامل البطاقة لدى البنك ، وكذا في صورة تسديد حامل البطاقة لدينه في الوقت المحدد عند البعض ( 1 ) . 2 - إنّ العمولة التي يأخذها مصدِّر البطاقة من التاجر تكون في مقابل الخدمات التي يقدّمها مصدّر البطاقة ، مثل إيجاد عملاء جيدين للتاجر ، فهي أُجرة سمسرة يستحقها مصدّر البطاقة ، أو تكون أُجرة على وكالة قبض استحقاق قيمة المبيعات للتاجر ووضعها في حسابه ، وإرجاع قيمة البضائع المعادة وخصمها من حسابه عند تبيّن أنّ البضاعة غير مرغوبة أو أنّ السندات غير صحيحة ، أو تكون أُجرة على الأمرين معاً من تقديم خدمات وأُجرة على
هامش
( 1 ) ولكن قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة تحت رقم 120 ( 4 / 10 ) فقال : « لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني » .