التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان في صورتها
الأصلية والعلاقات بين أطرافها
تعريف بطاقة الائتمان :
هي عبارة عن بطاقة يصدرها بنك أو مؤسسة يُجعل صاحبها متمكناً من الحصول على السلع أو الخدمات من دون دفع مال مباشر ، ويكون تسديد أثمان هذه الخدمات :
إمّا بسحب ثمنها من رصيده في البنك أو المؤسسة إن كان له رصيد هناك .
أو بقرض يدفعه مصدِّر البطاقة لحاملها ويدفعه المصدِّر إلى بائع السلع أو الخدمات ، ثمّ يقوم بتسديده حامل البطاقة في مدة معينة . وفي حالة إخلاله بالتسديد في المدة المعينة تُحسب عليه فوائد تأخير ، وفي حالة اختيار حامل البطاقة تسديد دينه على شكل أقساط فتُحسب عليه فوائد أيضاً .
ويحسم مصدِّر البطاقة عمولة من ثمن السلع أو الخدمات قبل أن يضع الثمن في حساب التاجر في جميع الصور المتقدمة .
ومن هذا التعريف للبطاقة الإئتمانية ( الإقراضية ) يتضح :
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 307
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٠٧