تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

الزنا إلا أربعة . ثمّ قال : أيّهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسُك ؟ إتق الله ولا تقس الدين برأيك » ( 1 ) . ونتيجة لهذه المعركة الفكرية في عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) تضاءل استعمال هذا المصطلح على ألسنة المتأخّرين وكان أن يُهجر هذا المعنى حتّى على ألسنة أهل السنّة الذين يقولون بحجيّة القياس ، ولكنّه بمعنى آخر . المصطلح الثاني للقياس : وهو عبارة عن « الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل » ( 2 ) . وأركانه أربعة : الأصل : وهو المقيس عليه . والفرع : وهو المقيس . والحكم : وهو الاعتبار الشرعي على الأصل . والعلة : وهي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في

هامش
( 1 ) المصدر السابق ( حلية الأولياء ) ، ورويت أيضاً في الاحتجاج : ج 2 ، ص 116 ، ورويت في وسائل الشيعة : ج 18 ، باب 6 من صفات القاضي ، ح 25 وح 28 .
( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام / للآمدي : ج 3 ، ص 4 .