تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وحجّيته ، لعلّنا نرى فيها شيئاً جديداً يستحقّ البحث وإثبات الحجّية ولو بنحو الموجبة الجزئيّة .

القسم الأول

للقياس اصطلاحان : المصطلح الأول للقياس : وخلاصته هو المسلك الذي يُخضع النصوص الشرعيّة للعقل ، فما وافق العقل أُخذ به وما خالف العقل تُرك . وعلى هذا يكون الإنسان قادراً على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله ، ويجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة . وهذا المعنى للقياس هو الذي وقف منه أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وبالخصوص الإمام الصادق ( عليه السلام ) وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس فهو خطر عظيم على شريعة الإسلام ، ومن أمثلة هذا القياس : 1 - ما رواه أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله - الإمام صادق ( عليه السلام ) - ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع امرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثة ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون .