تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
7 - شحن السلعة في السفن : في التجارة الدولية : يكون شحن السلعة في السفن مُخرِجاً للبائع عن الضمان فيما إذا تلفت السلع بعد ذلك ، ثم إن المشتري قد يقوم ببيعها وهي في البحر لشخص ثالث ، ويكون هذا البيع مُخرِجاً للمشتري الأول عن الضمان فيما إذا تلفت السلع بعد ذلك ، ويتحمّل المشتري الثاني الخسارة في صورة التلف ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ أقول : هنا مشكلتان : الأولى : الضمان على المشتري قبل أن يقبض المبيع . الثانية : بيع المبيع قبل قبضه . ولأجل حلّ المشكلتين نقول : إذا كان الشرط في البيع هو التسليم على ظهر السفينة ، وكان البائع قد شحن السلعة في السفينة ، فيكون قد خلّى بين المشتري وسلعته ، وحينئذ فقد خرج عن الضمان وقد انحلّت المشكلة الأولى . ثم إذا كان ربّان السفينة يعدّ وكيلا عن المشتري ، فقد حصل القبض الحسّي بالوكالة الذي يجوّز للمشتري أن يبيع هذه السلعة وإن كانت مكيلة أو موزونة . « أما إذا كانت البضاعة غير مكيلة أو موزونة فيجوز بيعها قبل قبضها ، كما تقدم ذلك » . ونتمكّن أن نتصوّر وكالة ربّان السفينة فيما إذا كان أمرُ ما في السفينة بيد المشتري ، بحيث يتمكّن أن يأمرَ ربّانها بواسطة الاتصالات الحديثة بالتوجّه إلى غير بلد المشتري ، أو يأمره بتسليم البضاعة إلى شخص آخر . وحينئذ يتمكّن أن يبيع هذه البضاعة إلى شخص ثالث ، لأنها مقبوضة بالقبض الحسّي بالوكالة . وبهذا فقد انحلّت المشكلة الثانية .