المتقدّمة على ذلك ، إن كانت البضاعة مكيلة أو موزونة . 8 - بيع السمك في النهر أو البركة : قد يملك إنسان نهراً أو بِركة قد ربّى فيها السمك ، فهل يجوز له أن يعقد مقاولة مع آخرين على الانتفاع بهذه البركة أو النهر الذي فيه السمك ( أكلا أو بيعاً له بعد اصطياده ) مدّة معلومة بأجر معين ؟ والجواب : إن هذه المقاولة يمكن تصورها بثلاث صور : 1 - بيع السمك الموجود ( إذا كان معيناً ) وإجارة البركة مدة معينة . وبما أن السمك معلوم بالمشاهدة فالبيع صحيح ، وبما أن المدّة معلومة لإجارة البركة والأجر معين أيضاً فالإجارة صحيحة . 2 - إذا لم يكن السمك معلوماً ، فيتمكن أن يبيع كمية معلومة منه مع الباقي الذي يجهل مقداره ، ويدلّ على صحّة هذا البيع روايات الضميمة . وهي على طوائف : الطائفة الأولى : تدلّ على جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم ( 1 ) . الطائفة الثانية : تدلّ على جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفرداً ( 2 ) . الطائفة الثالثة : تدلّ على جواز بيع الآبق منضمّاً إليه شيء معلوم لا
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 296
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٩٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 8 من عقد البيع وشروطه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 10 من عقد البيع وشروطه .