منفرداً ( 1 ) . الطائفة الرابعة : تدلّ على جواز شراء ما لم يدرك منضمّاً إليه ما أدرك ( 2 ) . الطائفة الخامسة : تدلّ على جواز بيع الثمار قبل خروج الطلع مع الضميمة ( 3 ) . فمن الطائفة الأولى : موثقة سماعة قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال : لا ، إلاّ أن يحلب لك منه أُسكرجة فيقول : إشترِ مني هذا اللبن الذي في الأُسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأُسكرجة » ( 4 ) . ومن الطائفة الثالثة : صحيحة رفاعة النخّاس قال : « سألت الإمام الرضا ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإن ذلك جائز » ( 5 ) . ومن الطائفة الخامسة : موثّقة سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن بيع الثمرة ، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ،
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 297
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٩٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 11 من عقد البيع وشروطه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 12 من عقد البيع وشروطه .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، باب 3 من بيع الثمار ، ح 1 .
( 4 ) الحديث الثاني من الطائفة الأولى .
( 5 ) الحديث الأول من الطائفة الثالثة ، وأما الحديث الثاني فيها فهو موثّق .