الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 1 ) . 2 - ورواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس . ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : لا بأس » ( 2 ) . أقول : سيأتي الكلام في عدم صحة هذا الجمع لو كانت الروايتان صحيحتين . القول الثالث : تفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز . وقد نقل هذا القول عن الإمام أحمد فقال : « إن المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان مكيلا أو موزوناً أو لم يكن » . ولعل دليله هو ما روي عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 16 من احكام العقود ، ح 3 وح 6 .
أقول : اما رواية خالد بن الحجاج الكرخي فهي ضعيفة لعدم توثيق خالد ، وأيضاً لم يذكر سند الصدوق إليه مع أن الرواية يسندها الصدوق إليه .
وأما رواية جميل بن دراج فهي ضعيفة لوجود علي بن حديد الذي ضعّفه الشيخ الطوسي . نعم هناك روايتان صحيحتان قد يستدل بهما على حمل النهي الوارد في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على الكراهة ، وهما كما في وسائل الشيعة :
1 - صحيحة الحلبي عن الإمام صادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ، إن وجد ربحاً فليبع » : ج 13 ، باب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .
2 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) ) أنه قال : « في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » . المصدر السابق : ح 3 .
والصحيح ( كما قال الشيخ الأنصاري ) انهما منصرفتان إلى بيع الثمرة على الشجرة بملاحظة الأخبار الواردة في بيع الثمار ، حيث يعبّر عن بيع الثمرة على الشجرة ببيع الثمرة ، وبما ان بيعها على الشجرة لا يعتبر فيهما الكيل أو الوزن ، فيصح أن تباع قبل القبض فتخرجان عن موردنا .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 16 من احكام العقود ، ح 3 وح 6 .
أقول : اما رواية خالد بن الحجاج الكرخي فهي ضعيفة لعدم توثيق خالد ، وأيضاً لم يذكر سند الصدوق إليه مع أن الرواية يسندها الصدوق إليه .
وأما رواية جميل بن دراج فهي ضعيفة لوجود علي بن حديد الذي ضعّفه الشيخ الطوسي . نعم هناك روايتان صحيحتان قد يستدل بهما على حمل النهي الوارد في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على الكراهة ، وهما كما في وسائل الشيعة :
1 - صحيحة الحلبي عن الإمام صادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ، إن وجد ربحاً فليبع » : ج 13 ، باب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .
2 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) ) أنه قال : « في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » . المصدر السابق : ح 3 .
والصحيح ( كما قال الشيخ الأنصاري ) انهما منصرفتان إلى بيع الثمرة على الشجرة بملاحظة الأخبار الواردة في بيع الثمار ، حيث يعبّر عن بيع الثمرة على الشجرة ببيع الثمرة ، وبما ان بيعها على الشجرة لا يعتبر فيهما الكيل أو الوزن ، فيصح أن تباع قبل القبض فتخرجان عن موردنا .