تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والجواب : إننا لا نجدُ دليلا على حرمة نقل نواة البويضة إلى سيتوپلازم امرأة أخرى . وأما صاحبة السيتوپلازم وصاحبة نواة البويضة ، فبما ان الأم ( كما تقدم ) هي من تولّد الولد منها ومن بويضتها ، فنرى ان الولد هنا قد تكوّن من النواة والسيتوپلازم فيعتبر صاحبة النواة وصاحبة السيتوپلازم أُمّين لهذا الوليد . ولو اعترض علينا بعدم قبول العرف تعدد الأم ، فان الجواب هو : ان العرف أخطأ في المصداق وهو يقبل المفهوم ( مفهوم الأم ) ، ولا عبرة بخطأ العرف في المصداق مع قبوله المفهوم . 2 ) بالنسبة للاستنساخ : أ ) إذا كانت النواة من خلية جسدية ذكرية ، والبويضة المسلوبة النواة من أنثى وحصل التلقيح ووضعا في رحم صاحبة البويضة فمن هو الأب ومن هي الأم ؟ وهل هناك فرق بين ان يكون بين مصدري الوليد تزاوج أم لا ؟ الجواب : ان صاحبة البويضة هي الأم ، لان الأم عرفاً هي صاحبة البويضة ، وبما انه لا خلية جنسية هنا فلا يوجد أب لان الأب عرفاً ( كما تقدم ) هو صاحب الخلية الجنسية . ولا فرق بين ان يكون بين مصدري الولد تزاوج أو لا ؟ ب ) ثم إن الناتج ( الولد ) لو أخذت فيه الخلايا المانحة والمستقبلة من امرأة باكرة ( غير متزوجة ) فهل يكون الولد شرعياً وهي لا زوج لها ؟ والجواب : أيضاً إن صاحبة البويضة هي أم الولد وليس له أب ، وحينئذ يكون بين الولد والأم توارث إذا مات أحدهما لان التوارث مبني على صدق
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 134 | الشيخ حسن الجواهري