المستنسخ ليس له أب وأمه صاحبة البويضة .
النظر في الأحكام الوضعية لما قد يقع في الخارج من الاستنساخ أو غيره
قد يقع في الخارج بعض الأمور التي يراد معرفة حكمها الشرعي أولا ومعرفة حكمها الوضعي ثانياً ، فنذكر هنا بعض ما يمكن أن يقع في المستقبل لنسبق الزمن في معرفة حكمه الشرعي والوضعي .
1 ) بالنسبة للتلاقح الجنسي التقليدي من حيمن ذكري وبييضة أنثى ، فان البويضة المخصبة لزوجة زيد تحمل في داخلها نواة تحتوي على ( 23 ) كروموسوم تحمل الصفات الوراثية ، وحول النواة السيتوپلازم الذي يحدد وجهة الانقسام إلى جنين في هذه البويضة ، فإذا فرض ان السيتوپلازم لهذه البويضة المخصبة قد مرض ونقلت النواة إلى بويضة مسلوبة النواة لامرأة أخرى ذات سيتوپلازم غير مريض ، ففي هذه الصورة تكون النواة للزوجة ، لكن سيتوپلازم البويضة من امرأة أخرى ، فإذا لقحت البويضة بالحيوان المنوي للزوج فسيتم منشأ الانسان المحتوي على ( 46 ) كروموسوم ، وهذه هي التي تحدد الصفات الوراثية للولد ، ولكن السيتوپلازم الذي يحدد وجهة الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين .
فالسؤال هنا أولا : هل توجد حرمة في نقل النواة إلى سيتوپلازم امرأة أخرى ؟
وثانياً : ما هي نسبة صاحبة السيتوپلازم ( التي سلبت نواته وبقي محيطاً بنواة مخصبة لغيرها ) إلى الولد ؟
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 133
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٣٣