السلعة ولم يقبل المشتري المستندات فتحصل المماطلة .
ويستحق البنك على عمله هذا أجرة لأنه عمل جائز وخدمة يقدمها البنك للمشتري لأن تسلّم المستندات التي تدل على شحن البضاعة وفحصها للتأكد من عدم تزويرها وتسديد الثمن للمصدِّر أو بنكه هي اعمال يقوم بها البنك لصالح المشتري فيستحق أجرة عليها .
الثالث : قد يقال إن البائع لأجل ان يضمن عدم مماطلة المشتري في تسديد ثمن البضاعة قد يلجأ إلى الشرط الجزائي في صورة تأخر المشتري في التسديد ، فيحصل عن كل يوم يتأخر فيه المشتري في التسديد للثمن غرامه معينة « أو تعويضاً معيناً » وهذا الشرط ( الغرامة ) أو التعويض تمنع المشتري من التأخير لان البائع يتمكن ان يقاضيه إلى القضاء الحكومي عند تأخره فيستحق عليه الثمن والغرامات أو التعويضات التي حصلت من التأخير لتسديد الثمن .
أقول : ان الثمن ما دام ديناً في ذمة المشتري يجب دفعه في مدة محددة فتأخيره في مقابل الغرامات أو التعويضات يكون ربا جاهلياً محرماً لأن الربا الجاهلي ما عبّر عنه في الروايات « أتقضي أم تربي » وهذا بنفسه وجود في الشرط الجزائي عند تأخر الثمن الذي هو دين على ذمة المشتري ، فيكون محرماً .
خلاصة البحث
والذي ننتهي إليه من هذا البحث لعقود التوريد والمناقصات هو ما يلي :
أولا : عقود التوريد :