وأما الكلام في مورد الحكم فقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - :
بأن الحكم لا يختص بمعابد الكفار بل يشمل دورهم أيضا ( 1 ) . وهذا
التعميم يمكن أن يقرب تارة : بدعوى الغاء الخصوصية للكنيسة والبيعة
بمناسبات الحكم والموضوع ، وأخرى : بالتمسك بما ورد من الأمر بالرش
في بيوت المجوس مع الغاء خصوصية المجوسية ( 2 ) .
وكلا التقريبين محل الأشكال ، أما الأول فلا يتم على مبناه - دام ظله -
من حمل الرش على أنه بلحاظ القذارة المعنوية ، لوضوح أن القذارة
هامش
( 1 ) التنقيح الجزء الثاني ص 193 .
( 2 ) من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال :
رش وصل " الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .