أو ماء إذا لم أعلم " ( 1 ) . فإنه لو شكك في اطلاق أدلة الأصول العامة
وادعي أن الغاية فيها ليست هي العلم بالفعل بل العلم كلما أريد تحصيله ،
فلا يتطرق مثل هذا التشكيك إلى هذا اللسان لوضوح أنه في مقام بيان عدم
الاهتمام بالواقع المحتمل ، المساوق لعدم لزوم الفحص عنه بأي مرتبة من
مراتب الفحص حتى ما لا يعتبر من تلك المراتب فحصا عرفا ، لأن مدرك
عدم الوجوب ليس دليلا قد أخذ في موضوعه عنوان الفحص ليجمد على
حدود هذا العنوان ، بل ما عرفت . وتتمة الكلام في المسألة تترك إلى
موضعها من علم الأصول .
هامش
( 1 ) كما في معتبرة حفص بن غياث المروية في الوسائل باب 37 من
أبواب النجاسات حديث 5 .