تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما . نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ( 1 ) .
شرح
تمامية الإطلاق . وثانيا لأنه لو فرض تمامية الإطلاق في روايات النجاسة لكل جزء من الميتة ، فالبيضة ليست منها عرفا . وثالثا : - لتمامية الإطلاق في بعض روايات الاستثناء ، كرواية الحسين ابن زرارة المتقدمة ، لخلوها من تلك القرائن المدعاة . ( 1 ) يمكن أن يستدل على التفصيل بين النتف والجز بوجوه : الأول : إن الأخذ بالنتف يوجب قطع أصول الشعر وهي مما تحله الحياة فيتعين الحكم بالنجاسة . وفيه أولا : - أن غايته الحكم بنجاسة أصول الشعر المنتوف ، كما هو واضح . وثانيا : أن الصحيح هو الحكم بطهارة أصوله أيضا ، إذ لو سلمنا أنها مما تحله الحياة في نظر العرف فلا يمكن إثبات نجاستها ، لعدم وجود إطلاق في دليل النجاسة على ما تقدم . الثاني : الاستدلال برواية الجرجاني عن أبي الحسن ( ع ) قال : " كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا . فكتب : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلما كان من السخال الصوف إن جز ، والشعر ، والوبر ، والإنفحة ، والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله " ( 1 ) وهي المكاتبة التي يدعى وجود السقط فيها حيث إنها بعد أن استثنت " كلما كان من السخال . . . إلخ " لم يصرح بحكمها ، وإن كان يفهم من
هامش
( 1 ) فروع الكافي كتاب الأطعمة باب ما ينتفع به من الميتة ج 6 الحديث 6 وقد نقلت في الوسائل من الكافي بتوسيط أبي إسحاق بين الجرجاني وأبي الحسن ( ع ) .