تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ( 1 ) .
شرح
دجاجة ميتة . قال ( ع ) : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها " ( 1 ) . والاستدلال بها موقوف على تمامية سندها ، وأن يكون البأس الملحوظ فيها هو النجاسة ، لا حرمة الأكل قبل اكتساب القشر ولو بملاك كونها من الخبائث كالميتة نفسها . ولا قرينة على أن الملحوظ في البأس هو النجاسة ، لأن حرمة الأكل نحو بأس وشدة أيضا . والنجاسة تستتبع حرمة الأكل ، وبهذا كانت حرمة الأكل متيقنة ، فتنفى النجاسة بالأصل ، أو بالفحوى من أدلة طهارة ما ليس فيه روح . ( 1 ) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لما إذا كانت من حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة ، ذلك أنه نسب إلى بعض القول باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم . ويمكن توجيهه بدعوى أن مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات المخصصة لأدلة النجاسة الواردة في البيض ، أو في مطلق ما لا تحله الحياة وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم ، لأنه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج ( 2 ) ، وبعضها في جواز الصلاة ( 3 ) وورد في بعضها التعبير بأن فيها منافع الخلق ( 4 ) ، المنصرفة عرفا إلى منفعة الأكل ، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء ( 5 ) مما قد يدعى إيجابه للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء . ولكن الصحيح أن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم الطاهر العين وذلك : أولا : لعدم تمامية مقتضى النجاسة في نفسه ، على ما مضى من عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة . ( 5 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة .
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 92 | السيد محمد باقر الصدر