سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ( 1 ) .
شرح
دجاجة ميتة . قال ( ع ) : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس
بها " ( 1 ) .
والاستدلال بها موقوف على تمامية سندها ، وأن يكون البأس الملحوظ
فيها هو النجاسة ، لا حرمة الأكل قبل اكتساب القشر ولو بملاك كونها من
الخبائث كالميتة نفسها . ولا قرينة على أن الملحوظ في البأس هو النجاسة ،
لأن حرمة الأكل نحو بأس وشدة أيضا . والنجاسة تستتبع حرمة الأكل ،
وبهذا كانت حرمة الأكل متيقنة ، فتنفى النجاسة بالأصل ، أو بالفحوى
من أدلة طهارة ما ليس فيه روح .
( 1 ) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لما إذا كانت من
حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة ، ذلك أنه نسب إلى بعض القول
باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم . ويمكن توجيهه بدعوى أن مدرك
الحكم بالطهارة هو الروايات المخصصة لأدلة النجاسة الواردة في البيض ،
أو في مطلق ما لا تحله الحياة وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم ،
لأنه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج ( 2 ) ، وبعضها في جواز الصلاة ( 3 )
وورد في بعضها التعبير بأن فيها منافع الخلق ( 4 ) ، المنصرفة عرفا إلى منفعة
الأكل ، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء ( 5 ) مما قد يدعى إيجابه
للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء .
ولكن الصحيح أن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم
الطاهر العين وذلك :
أولا : لعدم تمامية مقتضى النجاسة في نفسه ، على ما مضى من عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 3 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 4 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 5 ) وسائل الشيعة باب 33 من الأطعمة المحرمة .