تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " ( 1 ) والدلالة واضحة ، غير أن السند ليس تاما لاشتماله على صالح بن سيابة الذي لم يثبت توثيقه . ومنها : رواية عبد الله بن بكير قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال : لا بأس " ( 2 ) . وهي تامة دلالة وسندا . ومنها : رواية الحسن بن موسى الحناط قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي . فقال : لا بأس " ( 3 ) . وهي في الدلالة كسابقتها وأما السند فإن كان الراوي هو الحسن كما ذكرناه نقلا عن الوسائل فهو ثقة ، لرواية ابن أبي عمير عنه ، غير أن الوارد في التهذيب والاستبصار ( الطبعة الجديدة ) عنوان الحسين بن موسى الحناط ، ونفس الحناط له نسخة بدل وهي ( الخياط ) كما في جامع أحاديث الشيعة ، فإن حصل الوثوق بأن أحدهما عين الآخر - ولو بلحاظ اقتصار كل من الفهرستين على أحدهما ، حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى الحناط واقتصر النجاشي على الحسين بن موسى الخياط ، ووقوع ابن أبي عمير في الطريق في كل منهما ، وإن كان طريق النجاشي ضعيفا - فهو ، وإن لم يثبت ذلك - ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله لكلا العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام - لم يتم سند الرواية . ومنها : رواية علي الواسطي قال : " دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله ( ع ) وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال : لا بأس " ( 4 ) . والدلالة واضحة ، لأن الخمر لو كان نجسا ففي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 39 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب الأشربة المحرمة .
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 340 | السيد محمد باقر الصدر