شرح
لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " ( 1 ) والدلالة واضحة ، غير أن
السند ليس تاما لاشتماله على صالح بن سيابة الذي لم يثبت توثيقه .
ومنها : رواية عبد الله بن بكير قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده
عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال : لا بأس " ( 2 ) . وهي تامة دلالة وسندا .
ومنها : رواية الحسن بن موسى الحناط قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي . فقال : لا بأس " ( 3 ) . وهي
في الدلالة كسابقتها وأما السند فإن كان الراوي هو الحسن كما ذكرناه نقلا عن
الوسائل فهو ثقة ، لرواية ابن أبي عمير عنه ، غير أن الوارد في التهذيب
والاستبصار ( الطبعة الجديدة ) عنوان الحسين بن موسى الحناط ، ونفس
الحناط له نسخة بدل وهي ( الخياط ) كما في جامع أحاديث الشيعة ، فإن
حصل الوثوق بأن أحدهما عين الآخر - ولو بلحاظ اقتصار كل من الفهرستين
على أحدهما ، حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى الحناط
واقتصر النجاشي على الحسين بن موسى الخياط ، ووقوع ابن أبي عمير في
الطريق في كل منهما ، وإن كان طريق النجاشي ضعيفا - فهو ، وإن لم يثبت
ذلك - ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله لكلا العنوانين في أصحاب
الصادق عليه السلام - لم يتم سند الرواية .
ومنها : رواية علي الواسطي قال : " دخلت الجويرية وكانت تحت
عيسى بن موسى على أبي عبد الله ( ع ) وكانت صالحة ، فقالت : إني
أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي
قال : لا بأس " ( 4 ) . والدلالة واضحة ، لأن الخمر لو كان نجسا ففي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات .
( 3 ) وسائل الشيعة باب 39 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب الأشربة المحرمة .