وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
( مسألة - 14 ) : إذا انقطع عضو من الحي وبقي معلقا
متصلا به طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال .
نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط
الاجتناب ( 1 ) .
شرح
بنجاسته مبني : إما على القول بكونه جزء من الأم ، فيكون من
القطعة المبانة من الحي . أو على القول بكونه جزء من الجنين فينجس
أيضا بناء على القول بصدق الميتة عليه لو مات . وكلا الأمرين محل
تأمل . لأن نسبتها إلى الأم كنسبة البيضة إلى الدجاجة ، وإلى الجنين نسبة
الظرف إلى المظروف ، لا الجزء إلى الكل ، فيشكل التمسك فيها بأدلة
النجاسة ، لا بروايات نجاسة الميتة لعدم صدقها مستقلا عليه ، ولا بروايات
القطعة المبانة . نعم لو انفصلت عن الأم قطعة لحم من بدنها مع الطفل ،
فلا إشكال في شمول روايات القطعة المبانة لها .
( 1 ) الحكم بالطهارة في العضو غير المنفصل إذا اعتبر جزء من الحي
واضح ، فإنه ليس ميتة مستقلا ، ولا تشمله روايات القطعة المبانة . وأما
العضو المقطوع بنحو لا يعد جزء من الحي فالحكم بنجاسته مبني على القول
بعدم الفرق بينه وبين مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة ، وهو مما
لا جزم به في أكثر الفروض ، وعليه فلا فرق بين صورتي اعتبار المنقطع
جزءا من الحي وعدمه ، إلا من ناحية إمكان إثبات الطهارة في صورة
كونه جزءا من الحي بالدليل الاجتهادي الدال على طهارة ذلك الحيوان
الشامل بإطلاقه لتمام أجزائه . اللهم إلا أن يمنع ذلك أيضا بدعوى : أن
نظر ذلك الدليل الاجتهادي إلى نفي النجاسة الذاتية للحيوان ، لا إلى نفي