( مسألة - 1 ) الماء المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير
فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ( 1 ) ، فضلا عن نزول المطر
عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المدة
في ذلك ( 2 ) .
( مسألة - 2 ) الماء الراكد النجس - كرا كان أو قليلا -
يطهر بالاتصال بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير
الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 3 ) . وكذا
بنزول ماء المطر ( 4 ) .
( مسألة - 3 ) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول
التطهير ، فيطهر بمجرده ، وإن كان الكر المطهر - مثلا -
أعلى والنجس أسفل . وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول
جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم إذا كان الكر الطاهر
شرح
الحكم ما ليس له مادة .( 1 ) لأن خصوصية النزح ملغية ، كما تقدم عند الحديث عن صحيحة
ابن بزيع في بحوث الماء المتغير ( 1 ) .
( 2 ) لاطلاق التعليل في صحيحة ابن بزيع ، بالنحو الذي سبق توضيحه
في بحوث الماء المتغير .( 3 ) كما تقدم في بحث مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في مسائل
الماء المتغير ( 2 ) .
( 4 ) كما تقدم في بحث مطهرية ماء المطر .
هامش
( 1 ) راجع الجزء الأول ص 294 .
( 2 ) راجع الجزء الأول ص 289 .