تغيره يجري في صورة ارتفاع التغير بالكر الملقى - مع مراعاة الشروط المذكورة في المتن - بدون حاجة إلى القاء كر آخر إليه ، سواء كان الدليل التعليل في صحيح ابن بزيع ، أو قاعدة عدم تبعض الماء في الحكم .