تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض ( 1 ) . نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشئ لا يضره ( 2 ) . ( مسألة - 6 ) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا ( 3 ) .
شرح
عرفا وإنما تتسرب فيها الرطوبات وبعد تجمعها تنزل ماء . ففي الأول يحكم بالاعتصام ، دونه في الثاني . الذي نظر الماتن إليه . ( 1 ) تقدم إن الظاهر هو بقاء امتيازات المطر في هذا الفرض من أجل الطولية بين المكانين وكون أحدهما ممرا إلى الآخر عرفا . ( 2 ) كما تقدم في شرح المسألة الثالثة .( 3 ) وذلك لأن ماء المطر معتصم ما دام خط الاتصال مع السماء محفوظا ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، فإذا حفظ خط الاتصال إلى حين انفصال الماء عن النجس وترشحه إلى غيره فلا موجب لانفعاله ، إلا إذا كان متغيرا أو صحب معه شيئا من النجس فينجس به ، لأنه بعد انقطاع خط الاتصال ماء قليل ينفعل بالملاقاة . نعم إذ فرضنا أن الترشح من النجس كان بعد انقطاع خط الاتصال كما لو فرض نفوذ ماء المطفي النجس ، وخروجه من الجانب الآخر ، حكم بنجاسته لأن الملاقاة مع النجس تكون حاصلة بعد انقطاع خط الاتصال . وبما ذكرناه ظهر أنه لا تهافت بين ما ذكره الماتن في هذه المسألة ، وما ذكره في المسألة السابقة ، كما ادعى في بعض تعليقات العروة بتوهم