تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . ( مسألة - 11 ) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد ( 1 ) .
شرح
ولكن قد يستشكل في طهارة إلا بلحاظ أن موضوع التطهير هو الغسل بالماء المطلق ، وتغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عن كونه ماء حقيقة ويكون مجرد رطوبات ، فلا يصدق عليه الغسل بالماء . وقد يجاب بأن غسل كل شئ بحسبه ، ولهذا لو قال الانسان العرفي لآخر : اغسل لي هذا التراب بالماء ، فإنه يعد ممتثلا إذا صب الماء عليه حتى نفذت الرطوبات المائية إلى أعماقه وصار طينا . وقد يقال : إن هذا الفهم إنما يصح لو فرض ورود دليل خاص في غسل التراب بالماء ، فإنه بدلالة الاقتضاء ولوضوح أن غسله بالماء لا يكون إلا على هذا النحو ينعقد له ظهور فيما ذكر ، ولا يتم ذلك بالنسبة إلى المطلقات . اللهم إلا أن يقال : إن الارتكاز العرفي في كيفية الغسل وإزالة القذر هو المحكم على دليل التطهير بالماء ، وحيث إن الارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسل بالماء فيشمله اطلاق الدليل . ( 1 ) مر الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدد في الغسل بماء المطر وليس في آنية الولوغ دليل خاص يقتضي اعتبار التعدد ، وإنما وجه اعتباره