تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ويرد عليه : إن الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم الموافق له ، وسقوط الأصل الحاكم ليس في سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ، بل كلا السقوطين في عرض واحد ، وينشأ سقوط الأصل الحاكم من مانعية مقتضى جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر ، فلا طولية إذن بين الأصل الطولي وسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ليستحيل التمانع بينهما ، بل الطولية المباشرة بين الأصل الطولي وسقوط الأصل الحاكم الموافق ، وحيث إن هذا السقوط في طول مانعية مقتضى الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر ، كان الأصل الطولي أيضا في طول مانعية مقتضى الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر ، فلا يلزم من مانعية الأصل العرضي في الطرف الآخر للأصل الطولي كون الساقط المفروض السقوط في مرتبة متقدمة ممانعا عن شئ لا يتم مقتضيه إلا بعد فرض السقوط . ثانيها : أنا سلمنا عدم كون الأصل الطولي في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ، ولكنه في طول سقوط الأصل الحاكم ، وسقوط الأصل الحاكم مع سقوط الأصل العرضي الآخر مستندان إلى علة واحدة وهي المعارضة . بين الأصلين ، أي المزاحمة بين مقتضى الاثبات لهذا الأصل ومقتضى الاثبات لذلك الأصل في لسان الدليل ، وهذا يعني أن الأصل الطولي في طول المعارضة بين الأصلين العرضيين ، والأصل المعارض - بالفتح - بما هو معارض لا يعقل جريانه ليقع طرفا للمعارضة مع الأصل الطولي . والفرق بين هذا البيان وسابقه ، أنه في السابق أدعي ، إن معنى معارضة الأصل العرضي في الطرف الآخر للأصل الطولى كون الساقط بما هو ساقط معارضا لما هو مترتب على سقوطه . وهنا يدعى ، أن معنى