- كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) .
وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا -
لا يجب الاجتناب عن شئ منه ( 2 ) .
( مسألة - 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن
يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ( 3 )
فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي
التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف
اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة
تكفي الثلاثة . والمعياران يزداد على عدد المضاف المعلوم
بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ،
كما إذا كان المضاف واحدا في ألف . والمعياران لا يعد العلم
شرح
( 1 ) حسب قواعد العلم الاجمالي ومن الواضح أن وجوب الاجتناب
عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي ، وأما وجوب الاجتناب
عن الوضوء فهو شرطي ، بمعنى أنه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء
بواحد من تلك الأطراف ، لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الأصول
الناشئ من العلم الاجمالي . ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأ المكلف
بأطراف الشبهة على نحو أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر ، أو أحرز الصلاة
مع وضوء بماء طاهر ، ويأتي الكلام عن ذلك أن شاء الله تعالى .
( 2 ) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير
المحصورة ، كما حققناه في محله .
( 3 ) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصور بلحاظ الحرمة التكليفية
هناك .