تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
- كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) . وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا - لا يجب الاجتناب عن شئ منه ( 2 ) . ( مسألة - 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ( 3 ) فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعياران يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف . والمعياران لا يعد العلم
شرح
( 1 ) حسب قواعد العلم الاجمالي ومن الواضح أن وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي ، وأما وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطي ، بمعنى أنه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحد من تلك الأطراف ، لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الأصول الناشئ من العلم الاجمالي . ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأ المكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر ، أو أحرز الصلاة مع وضوء بماء طاهر ، ويأتي الكلام عن ذلك أن شاء الله تعالى . ( 2 ) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير المحصورة ، كما حققناه في محله . ( 3 ) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصور بلحاظ الحرمة التكليفية هناك .