تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
لازم لنجاسة الخمر ، ولا يمكن الالتزام بحجيتها في أحد ملزومي مفادها مع رفع اليد عن حجيتها بالنسبة إلى مفادها لكي يثبت بها انفعال المضاف بملاقاة المتنجس دون نجاسة الخمر ، لأن هذا تفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية .الفرع الرابع : في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس . ولو حصلنا على دليل يدل على انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس لكان بنفسه دليلا على الانفعال في الفرع الثاني ، لأن انفعال المضاف الكثير بالمتنجس يستلزم انفعاله بعين النجس . ولا بد في تحقيق الحال في ذلك من الالتفات إلى الفرع الثالث ، فإن لم يكن قد تم فيه دليل على انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجس فلا دليل في المقام أيضا ، وإن تم في الفرع السابق أحد الوجهين المتقدمين فلا بد من ملاحظة مدى شمولهما للمضاف الكثير . أما الوجه الأول - وهو أخبار سؤر الكتابي بناءا على الاحتمال الثالث المتقدم فيها - فقد يقال : إنها إذا تمت دلالتها على انفعال المضاف بملاقاة المتنجس فلا يفرق في ذلك بين القليل منه والكثير ، لصدق عنوان السؤر على كل منهما ، وستأتي تتمة تحقيق لذلك . وأما الوجه الثاني - وهو رواية الدن - فقد يدعى الاطلاق فيها للمضاف الكثير ، على أساس أن الدن من الظروف الكبيرة ، وفرض سعته للكر فرض اعتيادي يشمله الاطلاق ، ولكن هنا نكتة في خصوص رواية الدن توجب الاشكال في الاستدلال بهذا الاطلاق على انفعال المضاف الكثير بالملاقاة ، وهي : إن الرواية لو كانت تفرض دنا مليئا بالمضاف ثم