تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

۹۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٢٩٤ : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبل

أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار ، فإذا خرص

حصة صاحبه بمائة كيلو غراماً مثلاً جاز أن يتقبلها بتلك المائة زادت عليها في الواقع

أو نقصت عنها أو ساوتها .

مسألة ٢٩٥ : لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة بين أن يكون الشركاء اثنين أو

أكثر وكون المقدار المتقبل به منها أو في الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة

فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ، والظاهر أن

هذه المعاملة خاصة برأسها ، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة فالظاهر أن

مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك - بعد تعيينها في كمية خاصة - إلى ذمة

المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها

من العقود .

مسألة ٢٩٦ : إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل

ولو من غير ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها .

مسألة ۲۹۷ : يجوز الأكل للمار وإن كان قاصداً له من أول الأمر ، ولا يجوز له

أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا

كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصراً في جواز الأكل

إشكال والاجتناب أحوط لزوماً .

مسألة ۲۹۸ : لا بأس ببيع العرية ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره

يشق دخوله إليها ، فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 97 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)