تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع .

مسألة ۲۸۳ : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو

غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء من ثمره أم من ثمر غيره ، في الذمة

أم معيناً في الخارج ، ويستثنى من ذلك بيع العرية كما سيأتي .

مسألة ٢٨٤ : لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً ، وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس

به .

مسألة ٢٨٥ : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي

اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .

مسألة ٢٨٦ : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً ، ويجوز بيعه

تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار

الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء

أو ما يحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه

حتى يُستبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً ، وإن

فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ،

ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل .

مسألة ۲۸۷ : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل فصيلاً إذا كان قد بلغ أوان قصله أو

قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلاً أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول حتى

صارت سنبلاً كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما

أن له إلزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه ، والأحوط لزوماً أن يكون بعد

الاستئذان من الحاكم الشرعي مع الإمكان ، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 95 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 96 | السيد علي الحسيني السيستاني