كتاب التجارة - الإقالة / ١٠١
مسألة ٣١٠ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا
رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله
إن كان مثلياً وبقيمته يوم التلف إن كان قيمياً .
مسألة ٣١١ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض
كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
مسألة ٣١٢ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة .
والحمد لله رب العالمين
