تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

كتاب التجارة - الإقالة / ١٠١

مسألة ٣١٠ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا

رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله

إن كان مثلياً وبقيمته يوم التلف إن كان قيمياً .

مسألة ٣١١ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض

كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .

مسألة ٣١٢ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة .

والحمد لله رب العالمين

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 100 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)