كتاب التجارة - بيع الثمار والخضر والزرع / ٩٧
حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه وبين البائع
وجهان ، والأحوط لزوماً التصالح ، وكذا الحال لو اشترى نخلاً بشرط القلع فلم يقلعه
حتى أثمر .
مسألة ۲۸۸ : يجوز بيع الزرع محصوداً ، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ،
بل تكفي فيه المشاهدة .
مسألة ۲۸۹ : لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، كما
لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه ، والأحوط استحباباً عدم بيع
سنبل الشعير بالشعير من غيره .
مسألة ٢٩٠ : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على
الأحوط وجوباً ، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع في تعيين
اللقطة عرف الزراع .
مسألة ٢٩١ : إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته
من خلال الأوراق ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضر عدم تنامي
عظمها كلاً أو بعضاً .
مسألة ٢٩٢ : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما جاز بيعها أيضاً .
مسألة ٢٩٣ : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز
بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً .
والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق في اللقطة .
وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت ، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة
وخرطات .
