تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

كتاب التجارة - بيع الثمار والخضر والزرع / ٩٧

حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه وبين البائع

وجهان ، والأحوط لزوماً التصالح ، وكذا الحال لو اشترى نخلاً بشرط القلع فلم يقلعه

حتى أثمر .

مسألة ۲۸۸ : يجوز بيع الزرع محصوداً ، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ،

بل تكفي فيه المشاهدة .

مسألة ۲۸۹ : لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، كما

لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه ، والأحوط استحباباً عدم بيع

سنبل الشعير بالشعير من غيره .

مسألة ٢٩٠ : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على

الأحوط وجوباً ، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع في تعيين

اللقطة عرف الزراع .

مسألة ٢٩١ : إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته

من خلال الأوراق ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضر عدم تنامي

عظمها كلاً أو بعضاً .

مسألة ٢٩٢ : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما جاز بيعها أيضاً .

مسألة ٢٩٣ : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز

بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً .

والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق في اللقطة .

وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت ، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة

وخرطات .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 96 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 97 | السيد علي الحسيني السيستاني