تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

كتاب التجارة - بيع الحيوان / ٩٩

الفصل الثالث عشر

في بيع الحيوان

مسألة ۲۹۹ : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء

بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه ، كأن كان المقصود

الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما .

مسألة ٣٠٠ : لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه ،

فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه ، وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان

في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء ، أي بأن ينسب ذلك الجزء على

تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الحيوان بتلك النسبة ، وكذا لو باع الحيوان

واستثنى الرأس والجلد مثلاً ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين

حصته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح - لما مر - كان شريكاً

فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .

مسألة ٣٠١ : لو قال شخص لآخر : ( اشتر حيواناً بشركتي ) صح ، ويثبت البيع لهما

على السوية مع الإطلاق ، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت

القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن ، فإن

كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه

بما دفعه عنه ، وإلا كان متبرعاً وليس له الرجوع عليه به .

مسألة ٣٠٣ : يجوز في البهائم تفرقة الأم عن الولد ، ما لم يؤد إلى إتلاف المال

المحترم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 98 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)