كتاب التجارة - بيع الحيوان / ٩٩
الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
مسألة ۲۹۹ : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء
بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه ، كأن كان المقصود
الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما .
مسألة ٣٠٠ : لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه ،
فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه ، وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان
في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء ، أي بأن ينسب ذلك الجزء على
تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الحيوان بتلك النسبة ، وكذا لو باع الحيوان
واستثنى الرأس والجلد مثلاً ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين
حصته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح - لما مر - كان شريكاً
فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .
مسألة ٣٠١ : لو قال شخص لآخر : ( اشتر حيواناً بشركتي ) صح ، ويثبت البيع لهما
على السوية مع الإطلاق ، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت
القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .
مسألة ٣٠٢ : لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن ، فإن
كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه
بما دفعه عنه ، وإلا كان متبرعاً وليس له الرجوع عليه به .
مسألة ٣٠٣ : يجوز في البهائم تفرقة الأم عن الولد ، ما لم يؤد إلى إتلاف المال
المحترم .
