تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

١٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

خاتمة

في الإقالة

وهي : فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، ويجري في عامة العقود

اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة

إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ، وتقع الإقالة بكل لفظ يدل على

المراد وإن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من

صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى

صاحبه .

مسألة ٣٠٤ : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما ، فلو

أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .

مسألة ٣٠٥ : إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : ( أقلني

ولك هذا المال ) ، أو ( أقلني ولك علي كذا ) صح .

مسألة ٣٠٦ : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : ( أقلتك

بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي ) فقبل صح .

مسألة ٣٠٧ : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .

مسألة ۳۰٨ : لا يقوم وارث المتعاقدين مقام المورث في إعمال الإقالة .

مسألة ٣٠٩ : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويتقسط الثمن

حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف

الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضا الآخر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 99 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)