١٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
خاتمة
في الإقالة
وهي : فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، ويجري في عامة العقود
اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة
إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ، وتقع الإقالة بكل لفظ يدل على
المراد وإن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من
صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى
صاحبه .
مسألة ٣٠٤ : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما ، فلو
أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
مسألة ٣٠٥ : إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : ( أقلني
ولك هذا المال ) ، أو ( أقلني ولك علي كذا ) صح .
مسألة ٣٠٦ : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : ( أقلتك
بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي ) فقبل صح .
مسألة ٣٠٧ : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
مسألة ۳۰٨ : لا يقوم وارث المتعاقدين مقام المورث في إعمال الإقالة .
مسألة ٣٠٩ : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويتقسط الثمن
حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف
الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضا الآخر .
