كتاب التجارة - بيع الثمار والخضر والزرع / ٩٥
المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم
تكثر .
مسألة ٢٧٧ : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين جرى حكم العامين
عليهما .
مسألة ٢٧٨ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر
لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة
وله الخيار في الفسخ مع الجهل .
مسألة ۲۷٩ : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع
بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .
مسألة ۲۸۰ : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد ، وكانت الخسارة من
مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف
وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي .
مسألة ۲۸۱ : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها .
وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كمائة كيلو ،
لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه
على النسبة ، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان
المستثنى مقداراً معيناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً
فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة . فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث
وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا .
مسألة ۲۸۲ : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة
