تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

كتاب التجارة - بيع الثمار والخضر والزرع / ٩٥

المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم

تكثر .

مسألة ٢٧٧ : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين جرى حكم العامين

عليهما .

مسألة ٢٧٨ : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر

لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة

وله الخيار في الفسخ مع الجهل .

مسألة ۲۷٩ : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع

بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .

مسألة ۲۸۰ : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد ، وكانت الخسارة من

مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف

وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي .

مسألة ۲۸۱ : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها .

وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كمائة كيلو ،

لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه

على النسبة ، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان

المستثنى مقداراً معيناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً

فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة . فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث

وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا .

مسألة ۲۸۲ : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 94 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)