٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
الفصل الثاني عشر
في بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة ٢٧٢ : لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً
بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة ، وأما بعد ظهورها
فإن استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ، أو كان البيع
في عامين فما زاد ، أو مع الضميمة ، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط
أن تكون له مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز
بيعها ، وأما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط فيه .
مسألة ٢٧٣ : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون
مما يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه
على الإشاعة .
ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة ، نعم يشترط فيها - على
الأحوط لزوماً - أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج
الثمرة .
مسألة ٢٧٤ : يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر
اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدم .
مسألة ٢٧٥ : لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أصولها جاز بلا إشكال .
مسألة ٢٧٦ : إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدم بيع
