تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

كتاب التجارة - بيع السلف / ٩٣

وكذا بعده نقداً ونسيئة بجنس الثمن - بشرط عدم الزيادة على الأحوط لزوماً - أو

بجنس آخر ما لم يستلزم الربا على التقديرين ، ولا يجوز بيعه من غير البائع قبل حلول

الأجل ، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو

التساوي ما لم يستلزم الربا .

هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما - ما عدا الثمار - فلا يجوز بيعهما لغير

البائع قبل القبض مرابحة مطلقاً كما تقدم في المسألة ( ٢٠٠ ) .

مسألة ٢٦٩ : إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول .

ولو رضي بذلك صح ، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأه

المشتري من الباقي ، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ، وإذا دفع

فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول

أيضاً ، وإن كان راجعاً إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ، ولو دفع إليه

زائداً على المقدار لم يجب القبول .

مسألة ٢٧٠ : إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري

بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر وبين الفسخ

والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا نقصان ، ولا يجوز له بيعه من البائع بأكثر

مما اشتراه على الأحوط لزوماً ، ولو تمكن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له

الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ، ويجوز له الفسخ في الكل أيضاً ، ولو فسخ

في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل .

مسألة ٢٧١ : لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي عين للتسليم فيه فإن

تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز ، وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم

وجب على البائع نقله ، وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 92 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 93 | السيد علي الحسيني السيستاني