٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
أن يجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط
لزوماً ، وإذا كان من المعدود لم يجز على الأحوط لزوماً جعل ثمنه من جنسه بزيادة
عينية .
مسألة ٢٦٥ : إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم
قرينة على خلافه ، وحينئذ إن اقتضت تعيين غيره يؤخذ به وإلا فالأحوط لزوماً - كما
مر - تعيين مكان التسليم .
مسألة ٢٦٦ : إذا جعل الأجل شهراً حمل على ما ينصرف إليه إطلاقه في عرف
المتبايعين من الشهر الهلالي أو الشهر الشمسي - على اختلاف أنواعه - فإن وقع
البيع في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به
ثلاثين يوماً أو مجموع ما بقي من الشهر الأول مع إضافة مقدار من الشهر الثاني
يساوي الماضي من الشهر الأول وجهان ، والصحيح هو الوجه الأول ، وإن كان
الأحوط استحباباً هو التعيين من الأول ، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح
بلحاظ أصل البيع .
وإن جعل الأجل شهرين أو عدة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشهر
الثاني وما بعده هلالياً أو شمسياً - كما مر - ويجري الوجهان المتقدمان في الشهر
الأول .
مسألة ٢٦٧ : إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أولهما من تلك السنة
وحل بأول جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من
تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .
مسألة ٢٦٨ : إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً
