تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

أن يجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط

لزوماً ، وإذا كان من المعدود لم يجز على الأحوط لزوماً جعل ثمنه من جنسه بزيادة

عينية .

مسألة ٢٦٥ : إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم

قرينة على خلافه ، وحينئذ إن اقتضت تعيين غيره يؤخذ به وإلا فالأحوط لزوماً - كما

مر - تعيين مكان التسليم .

مسألة ٢٦٦ : إذا جعل الأجل شهراً حمل على ما ينصرف إليه إطلاقه في عرف

المتبايعين من الشهر الهلالي أو الشهر الشمسي - على اختلاف أنواعه - فإن وقع

البيع في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به

ثلاثين يوماً أو مجموع ما بقي من الشهر الأول مع إضافة مقدار من الشهر الثاني

يساوي الماضي من الشهر الأول وجهان ، والصحيح هو الوجه الأول ، وإن كان

الأحوط استحباباً هو التعيين من الأول ، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح

بلحاظ أصل البيع .

وإن جعل الأجل شهرين أو عدة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشهر

الثاني وما بعده هلالياً أو شمسياً - كما مر - ويجري الوجهان المتقدمان في الشهر

الأول .

مسألة ٢٦٧ : إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أولهما من تلك السنة

وحل بأول جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من

تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .

مسألة ٢٦٨ : إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 91 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 92 | السيد علي الحسيني السيستاني