تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

كتاب التجارة - بيع السلف / ٩١

والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة

والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال وغير ذلك ، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط

أوصافه كغالب أنواع الجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة فيها إلا

بالمشاهدة .

الثاني : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو

كان الثمن ديناً في ذمة البائع صح إذا كان الدين حالاً أو حل قبل افتراقهما ، وإلا

لم يصح .

الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ، والمتاع الذي يباع

بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به

عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .

الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو

جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون

قليلاً كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً كعشرين سنة .

الخامس : تعيين مكان تسليم المسلم فيه مضبوطاً فيما يختلف باختلافه الأغراض

على الأحوط لزوماً إذا لم يكن له تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه كما سيأتي .

السادس : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط

التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك ، سواء أكان عام الوجود أم نادره ، فلو لم يمكن ذلك

ولو تسبيباً لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد

الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل .

السابع : أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 90 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)