تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

كتاب التجارة - بيع الصرف / ٨٩

فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول ) على أن يكون البيع جعلاً

الصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطاً في البيع ، ويجوز أيضاً أن يشتري منه

مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ .

مسألة ٢٥٩ : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح بشرط

أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتى يعلما

المقدار المستثنى من الليرة .

مسألة ٢٦٠ : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل

إما أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً - على ما تقدم - أو يباع بجنس آخر

غيرهما .

مسألة ٢٦١ : ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند

الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وإعراضه عنه - ولو بلحاظ جريان العادة

على ذلك - جاز للصائغ تملكه ، وإلا لزم أن يتصدق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل

به والاستئذان منه مع معرفته ، ويجري التفصيل المذكور في الخياطين والنجارين

والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب

والخشب والحديد فإنه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم يضمنوا

شيئاً بسبب ذلك سواء أكانت لتلك الأجزاء مالية عند العرف أم لا ، ولكن يجري فيها

التفصيل المتقدم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 88 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)