تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل

القبض كانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .

مسألة ٢٤٨ : الدراهم والدنانير الفضية والذهبية المغشوشة إن كانت رائجة في

المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولاً أم معلوماً ،

وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولاً ، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها

وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .

مسألة ٢٤٩ : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع

التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات

الذهبية والفضية ، فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع

الضميمة .

مسألة ٢٥٠ : يكفي في الضميمة - التي يتخلّص بها عن الربا - الغش الذي يكون

في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال

كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان

مغشوشين كذلك صح مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون الغش في كل طرف بإزاء

الخالص في الطرف الآخر ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فيما

إذا كانت المعاملة نقدية وكانت الزيادة في طرف الخالص وقصدا كونها بإزاء الغش في

الطرف الآخر ، ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقاً .

مسألة ٢٥١ : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من

الذهب المتحلى به وقصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة وكانت المعاملة نقدية - كما مر -

وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز البيع وإن كانت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 85 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)