٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل
القبض كانت لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .
مسألة ٢٤٨ : الدراهم والدنانير الفضية والذهبية المغشوشة إن كانت رائجة في
المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولاً أم معلوماً ،
وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولاً ، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها
وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .
مسألة ٢٤٩ : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع
التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات
الذهبية والفضية ، فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع
الضميمة .
مسألة ٢٥٠ : يكفي في الضميمة - التي يتخلّص بها عن الربا - الغش الذي يكون
في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال
كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان
مغشوشين كذلك صح مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون الغش في كل طرف بإزاء
الخالص في الطرف الآخر ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل فيما
إذا كانت المعاملة نقدية وكانت الزيادة في طرف الخالص وقصدا كونها بإزاء الغش في
الطرف الآخر ، ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقاً .
مسألة ٢٥١ : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من
الذهب المتحلى به وقصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة وكانت المعاملة نقدية - كما مر -
وإلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز البيع وإن كانت
