تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

كتاب التجارة - بيع الصرف / ۸۷

الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر ، ويصح مطلقاً إذا قصدا كون الحلية في

كل طرف بإزاء السيف في الطرف الآخر ، ويصح نقداً خاصة إذا قصدا كون السيف

والزيادة في الطرف الزائد بإزاء السيف في الطرف الآخر .

مسألة ٢٥٢ : الكلبتون المصنوع من الإبريسم والفضة يجوز بيعه نقداً - كما مر -

بالفضة إذا كانت أكثر من الفضة الموجودة فيه وزناً ، والمصنوع من الإبريسم والذهب

يجوز بيعه كذلك بالذهب إذا كان أكثر من الذهب الموجود فيه وزناً .

مسألة ٢٥٣ : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها

جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع ، وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو

وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي ، وله حينئذ رد الكل لتبعض

الصفقة ، وإن وجدها فضة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الرد ولم يكن له

أخذ الأرش ولو مع عدم التمكن من الرد على الأحوط لزوماً ، وإن كان العوض من

غير جنسها كان بالخيار بين الرد وبين المطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد

ولا فرق في ذلك بين كون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده .

مسألة ٢٥٤ : إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها

جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما ، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا

قبض البدل قبل التفرق صح البيع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البيع

ولا يكفي الإبدال في صحته ، وإذا وجدها فضة معيبة كالمغشوشة ومضطربة السكة

تخير المشتري بين رد المقبوض وإبداله وبين الرضا به من دون أرش ، وليس له فسخ

العقد من أصله ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ، ولا بين كون ظهور

العيب قبل التفرق وبعده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 86 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)