تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

/ منهاج الصالحين ( ج ٢ )

ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقداً ، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص

مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً

ويكون الثمن نقداً .

مسألة ٢٣٥ : إذا أعطى شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون

أن يكون مديناً له به فأخذه الثاني وأنزله عند شخص ثالث بأقل منه لم يصح ذلك .

نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية في البلدان الإسلامية بجعل ذلك وسيلة إلى

أخذ المال من المصرف والتصرف فيه بعد استئذان الحاكم الشرعي ، وقد ذكرنا تفصيل

ذلك في رسالة ( مستحدثات المسائل ) في آخر الجزء الأول المسألة ( ۲۸ ) .

الفصل العاشر

في بيع الصرف

وهو : بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .

مسألة ٢٣٦ : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة .

مسألة ٢٣٧ : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ، ولا يعتبر تساويهما في

الوزن ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً .

مسألة ٢٣٨ : يُشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا

حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .

مسألة ٢٣٩ : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح

في غير النقد وبطل في النقد .

مسألة ٢٤٠ : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 83 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)