/ منهاج الصالحين ( ج ٢ )
ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقداً ، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص
مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً
ويكون الثمن نقداً .
مسألة ٢٣٥ : إذا أعطى شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون
أن يكون مديناً له به فأخذه الثاني وأنزله عند شخص ثالث بأقل منه لم يصح ذلك .
نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية في البلدان الإسلامية بجعل ذلك وسيلة إلى
أخذ المال من المصرف والتصرف فيه بعد استئذان الحاكم الشرعي ، وقد ذكرنا تفصيل
ذلك في رسالة ( مستحدثات المسائل ) في آخر الجزء الأول المسألة ( ۲۸ ) .
الفصل العاشر
في بيع الصرف
وهو : بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
مسألة ٢٣٦ : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة .
مسألة ٢٣٧ : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ، ولا يعتبر تساويهما في
الوزن ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً .
مسألة ٢٣٨ : يُشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا
حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .
مسألة ٢٣٩ : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح
في غير النقد وبطل في النقد .
مسألة ٢٤٠ : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع .
