كتاب التجارة - بيع الصرف / ٨٥
مسألة ٢٤١ : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ، بل تختص
شرطيته بالبيع .
مسألة ٢٤٢ : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار والريال والليرة
والروبية والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال
النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق ، كما أنه
لا زكاة فيها .
مسألة ٢٤٣ : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر
وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .
مسألة ٢٤٤ : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو
ووكل عمرو زيداً في قبض ما في ذمته لم يصح بمجرد التوكيل بل لا بد أن يقبضه زيد
ويعينه في مصداق بعينه قبل التفرق .
مسألة ٢٤٥ : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل
قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول
وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول أيضاً .
مسألة ٢٤٦ : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له : ( حَولها دنانير في ذمتك )
فقبل المديون صح ذلك ، وتحوّل ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان
له دنانير في ذمته فقال له : ( حولها دراهم وقبل المديون فإنه يصح وتتحول الدنانير
إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة ، فيجوز تحويلها من
جنس إلى آخر .
مسألة ٢٤٧ : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن ، حتى لو
