تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

كتاب التجارة - الربا المعاملي / ٨٣

مسألة ٢٣١ : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع

مائة كيلو من الحنطة ومنديلاً بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء

المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدية ، وكذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من

الطرفين ولو مع التفاضل فيهما - كما لو باع منديلين ومائتي كيلو من الحنطة بمنديل

ومائة كيلو منها - وتصح المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء

الحنطة في الطرف الآخر ، وكذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص

بإزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر .

مسألة ٢٣٢ : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، فيجوز لكل منهما

أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة .

وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد

وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته ، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا

القرض .

مسألة ۲۳۳ : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير

ولا بين الصلبي وولد الولد ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، وليست الأم

كالأب فلا يصح الربا بينها وبين الولد .

مسألة ٢٣٤ : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا ، فيجوز بيع

بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير

كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع

بها نقداً ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 82 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 83 | السيد علي الحسيني السيستاني