كتاب التجارة - الربا المعاملي / ٨٣
مسألة ٢٣١ : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع
مائة كيلو من الحنطة ومنديلاً بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء
المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدية ، وكذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من
الطرفين ولو مع التفاضل فيهما - كما لو باع منديلين ومائتي كيلو من الحنطة بمنديل
ومائة كيلو منها - وتصح المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء
الحنطة في الطرف الآخر ، وكذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص
بإزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر .
مسألة ٢٣٢ : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، فيجوز لكل منهما
أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة .
وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد
وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته ، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا
القرض .
مسألة ۲۳۳ : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير
ولا بين الصلبي وولد الولد ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، وليست الأم
كالأب فلا يصح الربا بينها وبين الولد .
مسألة ٢٣٤ : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا ، فيجوز بيع
بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير
كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع
بها نقداً ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
