/ منهاج الصالحين ( ج ۲ )
محل إشكال في بعض مواردها كاتحاد الحليب والزبد ، والخل والتمر ، والسمسم ودهنه ،
ونظائر ذلك ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .
مسألة ٢٢٦ : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز
بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي
لیست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب
المنسوجة منهما .
مسألة ٢٢٧ : إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً وفي حال أخرى ليس
كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية .
مسألة ۲۲۸ : الأحوط لزوماً عدم بيع لحم حيوان بحيوان حتي من جنسه كبيع لحم
الغنم بالغنم ، بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .
مسألة ٢٢٩ : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير
تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يصير يابساً - يجوز بيعه نقداً جافاً بجاف منه
ورطباً برطب منه متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلاً
فيجوز نقداً على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلاً حتى بمقدار الرطوبة بحيث إذا جف
يساوي الجاف .
مسألة ٢٣٠ : إذا كان الشيء يباع بالعد مثلاً في بلد ومكيلاً أو موزوناً في آخر
فلكل بلد حكمه سواء أكان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد أم لا ، فلا يجوز بيعه
متفاضلاً في بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن ، ويجوز ذلك نقداً في بلد يباع فيه بالعد .
وأما إذا كان الشيء يباع بكل من الوزن والعد مثلاً في بلد واحد فالأحوط لزوماً
عدم التفاضل فيه وإن بيع نقداً .
