تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

/ منهاج الصالحين ( ج ۲ )

محل إشكال في بعض مواردها كاتحاد الحليب والزبد ، والخل والتمر ، والسمسم ودهنه ،

ونظائر ذلك ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .

مسألة ٢٢٦ : إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز

بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي

لیست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب

المنسوجة منهما .

مسألة ٢٢٧ : إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً وفي حال أخرى ليس

كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية .

مسألة ۲۲۸ : الأحوط لزوماً عدم بيع لحم حيوان بحيوان حتي من جنسه كبيع لحم

الغنم بالغنم ، بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .

مسألة ٢٢٩ : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير

تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يصير يابساً - يجوز بيعه نقداً جافاً بجاف منه

ورطباً برطب منه متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلاً

فيجوز نقداً على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلاً حتى بمقدار الرطوبة بحيث إذا جف

يساوي الجاف .

مسألة ٢٣٠ : إذا كان الشيء يباع بالعد مثلاً في بلد ومكيلاً أو موزوناً في آخر

فلكل بلد حكمه سواء أكان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد أم لا ، فلا يجوز بيعه

متفاضلاً في بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن ، ويجوز ذلك نقداً في بلد يباع فيه بالعد .

وأما إذا كان الشيء يباع بكل من الوزن والعد مثلاً في بلد واحد فالأحوط لزوماً

عدم التفاضل فيه وإن بيع نقداً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 81 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)