تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

كتاب التجارة - الربا المعاملي / ٨١

مسألة ٢٢٠ : ذكر بعضهم أن العلس نوع من الحنطة والسلت نوع من الشعير ، فإن

ثبت ذلك لحقهما حكمهما وإلا فلا .

مسألة ٢٢١ : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو

من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقداً ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه

يجوز بيعهما مع التفاضل نقداً .

مسألة ۲۲۲ : التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس ، فالحنطة

والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس .

والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها

جنس برأسه .

مسألة ۲۲۳ : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل

العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في

مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل

غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك أجناس مختلفة بحسب اختلاف

أصنافه في الاسم .

مسألة ٢٢٤ : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف

الوحشي ، فيجوز التفاضل بين لحميهما نقداً ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي والغنم

الأهلي والوحشي .

مسألة ٢٢٥ : المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أن كل أصل مع

ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز

وكالحليب واللبن والجبن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس ، ولكن الكلية المذكورة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 80 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)