كتاب التجارة - الربا المعاملي / ٨١
مسألة ٢٢٠ : ذكر بعضهم أن العلس نوع من الحنطة والسلت نوع من الشعير ، فإن
ثبت ذلك لحقهما حكمهما وإلا فلا .
مسألة ٢٢١ : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو
من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقداً ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه
يجوز بيعهما مع التفاضل نقداً .
مسألة ۲۲۲ : التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس ، فالحنطة
والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس .
والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها
جنس برأسه .
مسألة ۲۲۳ : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل
العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في
مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل
غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك أجناس مختلفة بحسب اختلاف
أصنافه في الاسم .
مسألة ٢٢٤ : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف
الوحشي ، فيجوز التفاضل بين لحميهما نقداً ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي والغنم
الأهلي والوحشي .
مسألة ٢٢٥ : المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أن كل أصل مع
ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز
وكالحليب واللبن والجبن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس ، ولكن الكلية المذكورة
